مسألة الكلام أثناء الصلاة ورأي العلماء فيها / تيسير الغول
من تكلم في الصلاة لغير مصلحة الصلاة عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ولو كان كلاما يسيرا أو غير قال ابن قدامة في المغني : أما الكلام عمدا وهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة إجماعا .
ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى قسّم الكلام في الصلاة إلى ثلاثة أقسام فقال :
أحدها : أن يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره من الائمة.
الثاني : أن يتكلم لمصلحة الصلاة كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول مخاطباً الامام: قد صليت أربعا. أو أن يجهر الامام بصلاة سريّة كالعصر مثلاً فيقول أحد المصلين : إنها العصر أو نحو ذلك من وقائع. فمذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة، وقال الأوزاعي لا تبطل وهي رواية عن مالك وأحمد . اهـ .
والصحيح أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها لحديث ذي اليدين: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلّم من ركعتين في صلاة رباعية فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟. فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر وسجد سجدتي السهو . والحديث رواه البخاري ومسلم . والشاهد أنه لم تبطل الصلاة بسؤال ذي اليدين لأنه تكلم لمصلحة الصلاة .
وقال النووي : الثالث : أن يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه فأنه لا تبطل صلاته وبه قال جمهور العلماء .
وأما من تكلم عامدا وهو جاهل بحكم الكلام في الصلاة فالصحيح أنها لا تبطل أيضا وهذا مذهب الشافعي والامام مالك رحمهما الله تعالى. وهو قول ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل وهو رواية عن أحمد .
هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . والله تعالى أعلم