كراهة الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ومنتصف الظهيرة
"الأوقات التي تكره الصلاة فيها هي المواقيت التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس فإذا طلع الفجر لا يصلي المسلم نافلة إلا ركعتي الفجر أي الراتبة القبلية التي قبل الفجر تصلى بعد طلوع الفجر ولا يصلى نافلة غيرها إلى أن ترتفع الشمس. والوقت الثاني حين تتوسط الشمس على الرؤوس في كبد السماء إلى أن تزول. والوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس.
هذه ثلاثة مواقيت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح وحين تتوسط في كبد السماء إلى أن تزول ومن بعد صلاة العصر إلى أن تقرب من الغروب ومن قربها من الغروب إلى أن تغرب وبعضهم يضيف وقتًا سادسًا وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر" ( ).
"والفريضة تقضى فور تمكن الإنسان من ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )".( )." "فالفريضة تقضى في أي وقت وليس لها وقت نهي بخلاف النافلة وكذلك ركعتا الطواف تصليان بعد الفراغ من الطواف في أي وقت لورود الحديث بذلك وفي صلاة الكسوف وتحية المسجد وغيرهما من ذوات الأسباب خلاف بين العلماء في فعلهما في هذه الأوقات" .( )
"عن سليم بن حيان عن أبي غالب أن أبا أمامة كان يكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. وكان أهل الشام يقرؤون السجدة بعد العصر فكان أبو أمامة إذا رأى أنهم يقرؤون سورة فيها سجدة بعد العصر لم يجلس معهم". قال أبو زيد : تكرَهُ الصلاة حِيْن تَصْفَر الشمس عِنْدَ ذلِك( ).
كراهة الصلاة عند منتصف النهار
"عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت يا رسول الله: أي الليل أسمع قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار".( )
"وعن سليمان بن موسى عن عمرو بن العاص قال: كان يكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة". ( )
"وكان عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار في الصيف ولا يكره ذلك في الشتاء وقال ابن سيرين: تكره الصلاة في ثلاث ساعات وتحرم في ساعتين: تكره بعد العصر وبعد الصبح ونصف النهار في شدة الحر. وتحرم حين تطلع الشمس حتى يستوي طلوعها وحين تصفر حتى يستوي غروبها.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والثوري والحسن بن حيّ وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل: لا يجوز التطوع نصف النهار في شتاء ولا صيف لحديث عمرو بن عبسة.
"ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه أن تصلى فريضة فائتة ولا نافلة ولا صلاة سنة ولا على جنازة لا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند استوائها.
ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن الصلاة على الجنائز ودفنها نصف النهار جائز
وذكر ابن القاسم عن مالك قال: لا بأس في الصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس فإذا اصفرت لم يصل على الجنائز إلا أن يخاف عليها فيصلى عليها حينئذ. وقال ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفر فإذا أسفر فلا تصلوا عليها إلا أن تخافوا عليها.
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك: أن الصلاة على الجنائز جائزة في ساعات الليل والنهار وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها". ( )